(٢) (ثلاثة): - في ب، جـ وساقطة من أوهو سهو من الخطاط واللَّه أعلم. (٣) وقد حكي فيهما المتولي وجهين، - الأول يصح العقد، ويكون تقدير الصورة الأولى أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط، وفي الثانية - أن البائع شرطه لنفسه فقط، وهذا قول أبي إسحاق قال: لأن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أجاز ذلك. والثاني: وهو الصحيح باتفاقهم، وبه قطع الروياني وغيره، أن البيع باطل في الصورتين لأن هذا ليس بشرط خيار، بل هو شرط فاسد مفسد للبيع لأنه شرط في العقد شرطًا مطلقًا، فأشبه ما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد القوم، فلا بيع بينهما/ المجموع ٩/ ١٨٠ - ١٨١. (٤) إن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وإلى أربعة أيام، لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: - يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر، فإن نقد في الثلاث، جاز في قولهم جميعًا/ بداية المبتدي للمرغيناني ٦/ ٣٠٤. يقول البابرتي - هذه المسألة على وجوه =