للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يبطل العقد، ويسقط الخيار، ويبقى تمام العقد موقوفًا على القبض، والصحيح عندنا: هو الأول.

فإن باعه سلعة على أنه لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فذلك شرط فاسد يفسد البيع، وكذلك إذا قال البائع بعتك، على (أني إن) (١) رددت عليك الثمن (بعد ثلاثة أيام) (٢) فلا بيع بيننا (٣).

وقال أبو حنيفة - البيع صحيح، ويكون القول الأول إثبات خيار للمشتري وحده، والقول الثاني إثبات خيار للبائع وحده (٤).


(١) (أنى إن): - وفي أ، ب، إن وفي جـ أني والأول هو أصح.
(٢) (ثلاثة): - في ب، جـ وساقطة من أوهو سهو من الخطاط واللَّه أعلم.
(٣) وقد حكي فيهما المتولي وجهين، - الأول يصح العقد، ويكون تقدير الصورة الأولى أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط، وفي الثانية - أن البائع شرطه لنفسه فقط، وهذا قول أبي إسحاق قال: لأن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أجاز ذلك.
والثاني: وهو الصحيح باتفاقهم، وبه قطع الروياني وغيره، أن البيع باطل في الصورتين لأن هذا ليس بشرط خيار، بل هو شرط فاسد مفسد للبيع لأنه شرط في العقد شرطًا مطلقًا، فأشبه ما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد القوم، فلا بيع بينهما/ المجموع ٩/ ١٨٠ - ١٨١.
(٤) إن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وإلى أربعة أيام، لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: - يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر، فإن نقد في الثلاث، جاز في قولهم جميعًا/ بداية المبتدي للمرغيناني ٦/ ٣٠٤.
يقول البابرتي - هذه المسألة على وجوه =

<<  <  ج: ص:  >  >>