- أو قال: على أنه إن لم ينقد الثمن أيامًا، فلا بيع وهما فاسدان. - أو قال: على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، وهو جائز عند علمائنا الثلاث. والقياس: وهو قول زفر أن لا يجوز، لما أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط وهو عدم النقد، والثلاثة أجازوا وذلك: لأن الأصل في هذا: أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذا الحاجة مست إلى الإنفساخ عند عدم النقد تحرزًا عن المماطلة في الفسخ، فيكون ملحقًا به بداية المبتدى والهداية للمرغيناني، والعناية على الهداية للبابرتي، وفتح القدير للكمال بن الهمام وحاشية سعدي جلبي/ أنظر فتح القدير ٦/ ٣٠٤. (١) لأنه رفع عقد، جعل إلى إختيار من له الخيار، ولا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق/ المغني لابن قدامه المقدسي ٣/ ٥٩١. (٢) لأنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع، ولا يعري عن المضرة، لأنه عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه، فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك، فيما إذا كان الخيار للبائع أو لا يطلب لسلعته مشتريًا فيما إذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر، فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل، بخلاف الإجازة، لأنه لا إلزام فيه، ولا نقول إنه مسلط، وكيف يقال ذلك، وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط، ولو كان فسخ في مال غيبة صاحبه، وبلغه في المدة، تم الفسخ لحصول العلم به، ولو بلغه بعد مضي المدة، تم العقد =