(١) لأنه يشترط كون المدة معلومة فإن شرطا الخيار مطلقا ولم يقدراه بشيء، أو قدراه بمدة مجهولة كقوله، بعض يوم أو إلى أن يجيء زيد أو غير ذلك، بطل البيع بلا خلاف عندنا/ المجموع ٩/ ١٧٩. (٢) (ابن)، في جـ وفي أ، ب بن. (٣) وهما على خيارهما أبدًا، أو يقطعاه، أو تنتهي مدته إن كان مشروطًا إلى مدة، وهو قول ابن شرمه، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم) هذا الحديث عن أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود أنظر سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٣، ونيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٩٧، وأنظر كتابنا نظرية الغرر ١/ ٢٦ وقال مالك - يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة، لأن ذلك مقدر في العادة، فإذا أطلقا حمل عليه. وقال أبو حنيفة: - إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث أو حذفا الزائد عليها وبينا مدته صح، لأنهما حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد، فوجب أن يصح كما لو لم يشترطاه/ الهداية - أنظر فتح القدير ٦/ ٣٠٣. ولأحمد: - أنها مدة ملحقة بالعقد، فلا تجوز مع الجهالة كالأجل، ولأن اشتراط الخيار ابدًا يقتضي المنع من التصرف على الأبد، وذلك ينافي مقتضى العقد، فلم يصح كما لو قال بعتك بشرط أن لا تتصرف/ المغني لابن قدامه ٣/ ٥٨٩ - ٥٩٠.