للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن باعه بيتًا معينًا يلي ملكه، ويلي الشارع وملك البائع ولم يذكر (الطريق) (١) فقد ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: فيه وجهين:

أحدهما: أن الإِطلاق يقتضي الاستطراق من ملك البائع.

والثاني: يقتضي الاستطراق من الشارع.

وحكى في الحاوي في بيع السم الذي يقتل كثيره، ولا يقتل يسيره قولين:

ولا يجوز بيع أم الولد (٢).

وقال داود: يجوز بيعها.


(١) (الطريق): في ب، وفي أ، جـ طريق.
(٢) لا يجوز بيع أم الولد، ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها، والمعتمد في تحريم بيع أم الولد ما رواه مالك والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه (لأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد).
وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها، وهذا على قول من يقول من أصحابنا: إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف، وحينئذٍ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابت في جواز بيع أم الولد: منها:
١ - حديث جابر قال (بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) رواه أبو داود بإسناد صحيح/ مختصر سنن أبي داود ٥/ ٤١١ وفي رواية قال: (كنا نبيع سرارينا أمهات أولاد، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حي، لا يرى بذلك بأسًا) رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، وأبو داود/ أنظر مختصر سنن أبي داود ٥/ ٤١٢، قال الخطابي وغيره - يحتمل أن بيعها كان مباحًا وفي أول الإسلام، ثم نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي إلى زمن عمر، فلما بلغ عمر النهي نهاهم/ المجموع ٩/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>