(٢) (رضي اللَّه عنهما): ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ. (٣) لما روى جابر: (أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له غلام غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، فقال جابر بن عبد اللَّه: كان عبدًا قبطيًا مات عام أول، حديث جابر رواه البخاري ومسلم/ فتح الباري ٥/ ٢٥٨ وفي رواية لمسلم، مات عام أول في ولاية ابن الزبير) وفي رواية للبخاري عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: باع المدبر/ فتح الباري ٥/ ٣٢٥. وبيع المدبر جائز عند الشافعية سواء كان محتاجًا إلى ثمنه أم لا، وسواء كان على سيده دين أم لا، وسواء كان التدبير مطلقًا أو مقيدًا، وبه قالت عائشة أم المؤمنين، ومجاهد وطاووس وعمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وداود وغيرهم/ المجموع ٩/ ٢٣٢. (٤) واستدلوا بما روى أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد اللَّه الأنصاري رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع المدبر) ومطلق النهي محمول على التحريم/ السنن الكبرى ١٠/ ٣١٣. وروي عن عبد اللَّه بن سيدنا عمر رضي اللَّه عنهما - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث)، ولأنه حر من وجه فلا يجوز بيعه كأم الولد/ السنن الكبرى ١٠/ ٣١٤. والدليل على أنه حر من وجه الإستدلال بضرورة الإجماع، وهو أنه يعتق =