(١) وهذا نص الشافعي رحمه اللَّه، لأنه كان لخارج من ملكه، ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه، فلم يملك بيعه كما لو باعه، ولكن إذا أدى المكاتب النجوم إلى المشتري فهل يعتق؟ قال أصحابنا: فيه الخلاف، فيما لو باع السيد النجوم التي على المكاتب وقلنا بالمذهب، أنه لا يصح بيعه فأداها المكاتب إلى المشتري. وللشافعي فيه نصان: الأول: في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشتري. والثاني: في الأم، أنه لا يعتق. وللأصحاب فيه طريقان: المذهب، وبه قال الجمهور - أن المسألة على قولين. أحدهما: يعتق، لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل، وأصحهما: لا يعتق، لأنه يقبض زاعمًا أنه يقبض لنفسه، حتى لو تلف في يده ضمنه، بخلاف الوكيل المجموع للنووي ٩/ ٢٣٣. (٢) يجوز بيعه، لأن عتقه غير مستقر، فلا يمنع من البيع/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٣٢. (٣) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا، سواء قلنا: أن الملك فيه للَّه تعالى، =