للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه (١).

وقال في القديم: يجوز (٢).

ولا يجوز بيع الوقف (٣).


= بعد الموت بالإجماع والحرية لابد لها من سبب، وليس ذلك إلا الكلام السابق، وليس هو بتحرير بعد الموت، لأن التحرير فعل إختياري، وأنه لا يتحقق من الميت فكان تحريرًا من حين وجوده، فكان ينبغي أن تثبت به الحرية من كل وجه للحال، إلا أنها تأخرت من وجه إلى آخر جزء من أجزاء حياته بالإجماع، ولا إجماع على التأخير من وجه، فبقيت الحرية من وجه ثابتة للحال، فلا يكون مالًا مطلقًا، فلا يجوز بيعه/ بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٣٠٠٢.
(١) وهذا نص الشافعي رحمه اللَّه، لأنه كان لخارج من ملكه، ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه، فلم يملك بيعه كما لو باعه، ولكن إذا أدى المكاتب النجوم إلى المشتري فهل يعتق؟
قال أصحابنا: فيه الخلاف، فيما لو باع السيد النجوم التي على المكاتب وقلنا بالمذهب، أنه لا يصح بيعه فأداها المكاتب إلى المشتري.
وللشافعي فيه نصان: الأول: في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشتري.
والثاني: في الأم، أنه لا يعتق.
وللأصحاب فيه طريقان: المذهب، وبه قال الجمهور - أن المسألة على قولين.
أحدهما: يعتق، لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل، وأصحهما: لا يعتق، لأنه يقبض زاعمًا أنه يقبض لنفسه، حتى لو تلف في يده ضمنه، بخلاف الوكيل المجموع للنووي ٩/ ٢٣٣.
(٢) يجوز بيعه، لأن عتقه غير مستقر، فلا يمنع من البيع/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٣٢.
(٣) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا، سواء قلنا: أن الملك فيه للَّه تعالى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>