للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم.

والمملوك إذا كان (مشتركًا) (١) جاز بيعه من مسلم ومشرك، صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال أحمد رحمه اللَّه: لا يجوز بيع المملوك الصغير من المشرك.

ويجوز بيع لبن الآدميات (٢).


= أو للموقوف عليه أو باق على ملك الواقف، واستدلوا على بطلان بيع الوقف بما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: (أصاب عمر رضي اللَّه عنه أرضًا بخيبر، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأمره فيها فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال - فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث).
رواه البخاري ومسلم/ صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/ ١٢٤.
(١) (مشتركًا): في ب، جـ وفي أمشركًا.
(٢) مذهب الشافعية أن لبن الآدميات جائز وبه قطع أصحاب الشافعي إلا الماوردي، والشاشي، والروياني، فحكوا وجهًا شاذًا، عن أبي القاسم، الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه، وإنما يربي به الصغير للحاجة، وهذا الوجه غلط من قائلة.
وحجة من أجاز بأنه لبن طاهر منتفع به، فجاز بيعه كلبن الشاة، ولأنه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز، وقد رد على هذا الرأي أنه منتقض بدم الحيض، فإنه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه أن هذا ليس بصحيح، ولا يتغذى الجنين بدم الحيض، بل يولد وفمه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم، وعلى وجهه المشيمه، ولهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض لها، واحتجوا أيضًا بأنه مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن الشاة.
قال الشيخ أبو حامد فإن قيل ينتقض بالعرق، قلنا لا نسلم بل يحل شربه المجموع للنووي ٩/ ٢٤١ - ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>