للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن أبي القاسم بن بشار (١) من أصحابنا أنه قال - هو نجس (ولا يحل) (٢) شربه لغير الصغار، ولا يجوز بيعه، وليس بمذهب.

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: هو (طاهر) (٣) غير أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك رحمه اللَّه.


(١) أبو القاسم بن بشار: هو عثمان بن سعيد بن بشار، أبو القاسم الأنماطي الأحول، كان أحد الفقهاء على مذهب الشافعي، وحدث عن المزني والربيع وتفقه عليه شيخ المذهب أبو العباس بن سريج.
وحمل عنه العلم ابن سريج، وأبو سعيد الأصطخري، وأبو علي بن خيران، ومنصور التميمي، وأبو حفص بن الوكيل البابشامي، مات الأنماطي في شوال سنة ثمان وثمانين ومائتين طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٢) (ولا يحل): في ب، جـ وفي أولا يجوز.
(٣) (طاهر): في ب، جـ وفي أظاهر، وهذا تصحيف من النساخ.
واستدل الحنفية على عدم جواز بيع لبن الآدميات بأنه ليس بمال، واستدلوا على أنه ليس بمال إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم والمعقول.
أما إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم فما روى عن سيدنا عمر وسيدنا علي رضي اللَّه عنهما أنهما حكما في ولد المغرور بالقيمة، وبالعقر بمقابلة الوطء، وما حكما بوجوب قيمة اللبن بالإستهلاك، لو كان مالًا لحكما، لأن المستحق يستحق بدل إتلاف ماله بالإجماع، ولكن إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان بمقابلة منافع البضع، لأنها ليست بمال، فكانت حاجة المستحق إلى ضمان المال أولى، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم ولم ينكر عليهما أحد فكان إجماعًا.
وأما المعقول، فهو لأنه لا يباح الإنتفاع به شرعًا على الإطلاق، بل لضرورة تغذية الطفل، وما كان حرام الإنتفاع به شرعًا إلا لضرورة لا يكون مالًا كالخمر والخنزير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>