للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز بيع رباع مكة (١).


= والدليل عليه أن الناس لا يعدونه مالًا ولا يباع في سوق ما من الأسواق، دل أنه ليس بمال فلا يجوز بيعه، ولأنه جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة والإحترام ابتداله بالبيع والشراء/ بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٣٠١١.
(١) بيع رباع مكة: هذه المسألة مهمة وخاصة في وقتنا الحاضر لكثرة الحجيج وسهولة المواصلات.
مذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه يجيز بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم وإجارتها ورهنها، وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات من الصحابة، ومن بعدهم، وهو مذهب أبي يوسف.
واحتجت الشافعية بالأدلة التالية-
١ - بقوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} سورة الحشر "آية ٨" والإضافة تقتضي الملك، ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد، حكم بملكها لزيد، ولو قال: أردت السكنى واليد لم يقبل.
٢ - بحديث أسامة بن زيد أنه قال: "أين تنزل من دارك في مكة؟ فقال، وهل ترك لنا عقيل من دار؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين"/ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٤. قال أصحاب الشافعي: فهذا يدل على إرث دورها والتصرف فيها.
٣ - بحديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في قصة فح مكة فقال: "فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول اللَّه أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، رواه مسلم صحيح مسلم ١٢/ ١٢٧.
٤ - وبالأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره: "أن نافع بن عبد الحرث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه بأربعمائة، وفي رواية بأربعة آلاف" السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>