للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: لا يجوز وهو قول مالك رحمه اللَّه


= ٥ - بما روى الزبير بن بكار وغيره: أن حكيم بن حزام باع دار الندوة بمكة من معاوية بن سفيان بمائة ألف، فقال له عبد اللَّه بن الزبير: "يا أبا خالد، بعت مأثرة قريش، وكريمتها؟ فقال هيهات ذهبت المكارم، فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام، فقال: أشهدوا أنها في سبيل اللَّه تعالى يعني الدراهم، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٥.
٦ - بما رواه البيهقي بإسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي بمكة بفتي الناس، ورأيت إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل حاضرين، فقال أحمد لإسحاق: تعال حتى أريك رجلًا لم تر عيناك مثله، فقال إسحاق: لم تر عيناي مثله؟ فقال: نعم: فجاء به فوقفه على الشافعي، فذكر القصة إلى أن قال، ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي فسأله عن كراء بيوت مكة، فقال الشافعي: هو عندنا جائز، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "وهل ترك لنا عقيل من دار"؟ فقال إسحاق: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك، فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا قال: هذا إسحاق بن راهوية الحنظلي الخراساني فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون، قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بفرك أذنيه، أنا أقول: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنت تقول: قال طاووس، والحسن، وإبراهيم هؤلاء لا يرون ذلك؟ وهل لأحد مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة؟ وذكر كلامًا طويلًا.
ثم قال الشافعي: قال اللَّه تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} سورة الحشر آية (٨)، افتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين؟ فقال إسحاق: إلى مالكين، قال الشافعي: قول اللَّه أصدق من الأقاويل، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه دار الحجامين، وذكر الشافعي له جماعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٤ ومسلم ١٢/ ١٢٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>