للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه اللَّه (١).


= فقال له إسحاق: سواء العاكف فيه والباد، فقال الشافعي: قال اللَّه تعالى {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} والمراد: المسجد خاصةً، وهذا الذي حول الكعبة، ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة، وفجاجها ضالة، ولا ينحر فيها البدن، ولا يلقى فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصةً، فسكت إسحاق ولم يتكلم فسكت عنه الشافعي.
(١) المانعون لبيع رباع مكة، واستدلوا بما يلي:
١ - روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مكة "لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها" رواه الأترم بإسناده/ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٥.
٢ - وعن مجاهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مكة حرام بيع رباعها حرام إجارتها" وهذا نص رواه سعيد بن منصور في سننه، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٥.
وروى أنها كانت تدعي السوائب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكره مسدد في مسنده، ولأنها فتحت عنوة ولم تقسم، فكانت موقوفة، فلم يجز بيعها كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ولم يقسموها، والدليل على أنها فتحت عنوة: قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أن اللَّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها ولا يحتش حشيشها"/ متفق عليه/ الفتح الكبير ١/ ٣٣١.
٣ - وروت أم هانيء قالت: "أجرت حموين لي، فأراد علي أخي قتلهما، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه إني أجرت حموين لي" فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أجرنا من أجرت، أو آمنا من آمنت يا أم هانيء" متفق عليه، ولذلك أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل أربعة، فقتل منهم ابن خطل، ومقيس بن صبابه، وهذا يدل على أنها فتحت عنوة/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>