٤ - وبالحديث الصحيح: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (منى مباح لمن سبق) وهو حديث صحيح/ السنن الكبرى ٥/ ١٣٩. قالوا: لأنها بقعة من الحرم، فلا يجوز بيعها وإجارتها، كنفس المسجد الحرام، وروي عن أبي حنيفة رضي اللَّه عنه أنه قال: "كره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمر فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك/ بدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٤. (١) (أحمد): بياض في أوموجودة في ب، جـ أنظر المغني لابن قدامه ٤/ ٢٨٦. (٢) لأنه حيوان طاهر منتفع به، فهو كالعصفور، والنمل وغيرهما. (٣) أنظر بدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٣، لأن الدود ينتفع به، وكذا بيضة في المآل فصار كالجحش والمهر ولأن الناس قد تعاملوه، فمست الضرورة إليه فصار كالاستصناع. ولأبي حنيفة: لا يجوز لأن الدود من الهوام، وبيضة لا ينتفع به فأشبه الخنافس والوزغات وبيضها. والفتوى على قول محمد/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ٤٩. (٤) فإن قلنا: إن ذلك طاهر، جاز بيعه، لأنه طاهر منتفع به، فهو كبيض الدجاج. وإن قلنا: إنه نجس، لم يجز بيعه، لأنه عين نجسه، فلم يجز بيعه كالكلب. والخنزير: المهذب للشيرازي ٩: ٢٤١.