للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح بيع دود القز، وبه قال (أحمد (١) ومحمد رحمهما اللَّه (٢).

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: لا يجوز.

وعنه رواية أخرى: أنه يجوز بيعه مع القز (٣).

وفي بيع بيض ما لا يؤكل من الطيور التي يجوز بيعها وجهان بناء على الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل (٤).


= المغني لابن قدامه المقدسي ٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩ وبدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٣ - ٣٠١٥ والمعجم المفهرس ٢/ ٣٣٦.
٤ - وبالحديث الصحيح: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (منى مباح لمن سبق) وهو حديث صحيح/ السنن الكبرى ٥/ ١٣٩.
قالوا: لأنها بقعة من الحرم، فلا يجوز بيعها وإجارتها، كنفس المسجد الحرام، وروي عن أبي حنيفة رضي اللَّه عنه أنه قال: "كره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمر فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك/ بدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٤.
(١) (أحمد): بياض في أوموجودة في ب، جـ أنظر المغني لابن قدامه ٤/ ٢٨٦.
(٢) لأنه حيوان طاهر منتفع به، فهو كالعصفور، والنمل وغيرهما.
(٣) أنظر بدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٣، لأن الدود ينتفع به، وكذا بيضة في المآل فصار كالجحش والمهر ولأن الناس قد تعاملوه، فمست الضرورة إليه فصار كالاستصناع.
ولأبي حنيفة: لا يجوز لأن الدود من الهوام، وبيضة لا ينتفع به فأشبه الخنافس والوزغات وبيضها.
والفتوى على قول محمد/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ٤٩.
(٤) فإن قلنا: إن ذلك طاهر، جاز بيعه، لأنه طاهر منتفع به، فهو كبيض الدجاج.
وإن قلنا: إنه نجس، لم يجز بيعه، لأنه عين نجسه، فلم يجز بيعه كالكلب. والخنزير: المهذب للشيرازي ٩: ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>