للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه (١).


= وعند الحنابلة: قال القاضي وجماعة: الغرر ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر/ مطالب أولى النهي ٣/ ٢٥، وراجع كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ١، ٧١ - ٧٨، فقد أوردت جميع تعاريف الفقهاء.
وقد وردت عدة أحاديث في النهي عن بيع الغرر نذكر منها الحديث التالي: (عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)، وفي رواية عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر/ صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ١٥٦ - ١٥٧، والفتح الكبير ٣/ ٢٧٧، والترمذي ٣/ ٥٣٢ والنسائي ٧/ ٢٣٠، وسنن ابن ماجه ٢/ ١٠ والسنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٣٤٢ والمنتقى للباجي ٥/ ٢٤٣.
(١) واستدلوا بحديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الخمسة وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي بعض طرق هذا الحديث عبد اللَّه بن عصبة قال عنه عبد الحق أنه ضعيف جدًا، ونقل عن ابن حزم أنه مجهول قال الحافظ وهو جرح مردود/ نيل الأوطار ٥/ ١٦٤، والنسائي ٧/ ٢٥٤.
والمراد بغير إذن مالكه: يريد من غير إذن شرعي.
إختلف الأصحاب من فقهاء الشافعية في بيع ما ليس عند الإنسان فقال بعضهم: أراد به أن يبيع الرجل سلعة لا يملكها بيعًا عن نفسه لا عن مالكها، ثم يمضي فيبتاعها ويدفعها إلى مشتريها وهذا بيع باطل لا أعلم فيه خلافًا، وعلل الشيرازي أن بيع ما لا يملكه بأنه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٩.
وقال آخرون: إن مراد الشافعي رضي اللَّه عنه بقوله ومن بيوع الغرر عندنا بيع لنهيه عندك بيع العين الغائبة على خيار الرؤية، فإن أصح القولين من مذهبه بطلان البيع فيها لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر، وبيع العين الغائبة غرر/ الحاوي للماوري ٦/ ١٧.
والقول الثاني: وهو القديم أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز =

<<  <  ج: ص:  >  >>