للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يصح بيعه، ويقف على إجازة مالكه، والشراء لا يقف على الإجازة (١).


= صح البيع وإلا لغا وهذا القول حكاه الخرسانيون وجماعة من العراق، واستدلوا:
١ - بحديث حكيم بن حزام: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه دينارًا يشتري له به أضحية، فاشترى به أضحية وباعها بدينارين واشترى أضحية بدينار، وجاءه بأضحية ودينار فتصدق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالدينار (ودعا له بالبركة) رواه أبو داود والترمذي/ مختصر سنن أبي داود: ٥/ ٤٩.
٢ - بحديث عروة البارقي قال: "دفع إلي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا لأشترى له شاة، فأشتريت له شاتين، فبعت أحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر له ما كان من أمره، فقال: بارك اللَّه لك في صفقة يمينك، فكان يخرج بعد ذلك إلى كنانة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالًا) رواه أبو داود في المختصر ٥/ ٤٨ - ٤٩ والترمذي، وابن ماجه، وإسناد الترمذي صحيح، وإسناد الآخرين حسن فهو حديث صحيح.
٣ - وبحديث ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الغار أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال قال الثالث "اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذى له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد اللَّه: أدِّ إلي أجرى، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل، والبقر، والغنم، والرقيق فقال يا عبد اللَّه لا تستهزىء بي، فقلت لا أستهزىء، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئًا/ رياض الصالحين ١٦ - ١٧.
(١) لأن بيع ما ليس عند الإنسان بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه وهو محال، لأنه شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون المبيع سلوكًا عند البيع فإن لم يكن مملوكًا فلا ينعقد وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصةً/ بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٤٦ - ١٤٧ - ٢٣٥ - ١٦٣. =

<<  <  ج: ص:  >  >>