(١) ذهبت المالكية إلى أن بيع ما ليس عند الإنسان حرام لا يجوز على شرط أن يكون التقدير (عليك يا بائع الشيء الذي بعته والحال أنه ليس عندك حالًا أي معجلًا) فإن وقع العقد على مثل هذا فسخ العقد وذلك لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد، وترد السلعة إن كانت قائمة/ الفواكه الدواني ٢/ ١٤٨. وقيد بعض الشيوخ قول المصنف: ولا يجوز بيع ما ليس عندك بما إذا لم يكن يغلب وجوده عند البائع، أما إذا كان يغلب وجوده عند البائع، فإنه يجوز أن يشتريه منه على الحلول، إجراء له مجرى القبض وليس سلمًا كالشراء من دائم العمل كالخباز واللحام بشرط وجوده عنده بأن يشرع قبل مجاوزة خمسة عشر يومًا من يوم العقد الفواكه الدواني ٢: ١٤٨. (٢) وذهبت الحنابلة إلى أن بيع ما لا يملكه الإنسان لا يصح إلا إذا كان موصوفًا بصفات السلم/ مطالب أولي النهى ٣/ ٢٠ وكشاف القناع ٣/ ١٥٧. ويعتبر ابن قيم الجوزيه هذا البيع من قسم يشبه القمار، لأنه إذا باع شيئًا معينًا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له كان مترددًا بين الحصول وعدمه، فكان غررًا يشبه القمار فنهى عنه، أو لأنه قصد على هذا لما باعه ما ليس عنده والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره، وأكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروا منه، بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هو، وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجارة بل مخاطرة المستعجل بالبيع مثل القدرة على التسليم، فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكًا وقبضا، فحينئذٍ دخل =