(١) (ويلغوا): في أ، جـ وفي ب وتلغوا. (٢) لا يجوز بيع ما لم يقبض في عقود المعاوضات كالبيع، والإجارة والصداق، لأنه ربما هلك المبيع فانفسخ العقد، ولا يجوز جعله عوضًا في صلح، ولا إسلامه في شيء، ولا التولية فيه، ولا الإشتراك لما روى أن حكيم بن حزام قال: (يا رسول للَّه إني أبيع بيوعًا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم؟ قال: لا تبع ما لم تقبضه) نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٦٧، ولأن ملكه عليه غير مستقر، لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٢. ولمحمد رحمه اللَّه: (أن هبة المال والتصدق به واقراضه من غير البائع جائز عنده وهو الأصح، والأصل في ذلك: إن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض، لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه، ويكون ذلك في =