للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى القاضي حسين قولًا للشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن الجميع يصح، ويقف على الإجازة.

فإن اشترى في الذمة شيئًا لغيره بغير إذنه، وسماه، فعلى قوله الجديد فيه وجهان:

أحدهما: أنه يبطل العقد.

والثاني: أنه يصح في حق نفسه (ويلغوا) (١) تسمية الغير.

ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه، كالأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل القبض. ولا فرق بين العقار والمنقول، وبه قال محمد ابن الحسن في البيع (٢).


= خطر التجارة وباع بيع التجارة كما أحله اللَّه بقوله {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} واللَّه أعلم/ زاد المعاد ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦.
(١) (ويلغوا): في أ، جـ وفي ب وتلغوا.
(٢) لا يجوز بيع ما لم يقبض في عقود المعاوضات كالبيع، والإجارة والصداق، لأنه ربما هلك المبيع فانفسخ العقد، ولا يجوز جعله عوضًا في صلح، ولا إسلامه في شيء، ولا التولية فيه، ولا الإشتراك لما روى أن حكيم بن حزام قال: (يا رسول للَّه إني أبيع بيوعًا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم؟ قال: لا تبع ما لم تقبضه) نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٦٧، ولأن ملكه عليه غير مستقر، لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٢.
ولمحمد رحمه اللَّه: (أن هبة المال والتصدق به واقراضه من غير البائع جائز عنده وهو الأصح، والأصل في ذلك: إن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض، لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه، ويكون ذلك في =

<<  <  ج: ص:  >  >>