ومما لا ينفسخ العقد بهلاك العوض، فالتصرف فيه جائز قبل القبض كالمهر، وبدل الخلع والعتق على مال، وبدل الصلح عن دم العمد، كل ذلك إذا كان عينًا يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضه/ البحر الرائق ٦/ ١٢٦، والزيلعي ٤/ ٨٠ وابن عابدين ٥/ ١٤٨، وفتح القدير ٥/ ٢٦٢. (١) (المبيع) في ب، جـ وفي أالبيع. - والذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام وذلك، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه) صحيح مسلم ١٠/ ١٧٠، فيفهم من هذا أن بيع ما سواه قبل قبضه مباح. - والطعام في ذاك الوقت كان مستعملًا غالبًا فيما يكال ويوزن وقيس عليهما المعدود والمزروع لاحتياجهما لحق توفيه، فلا يصح التصرف فيه بإجارة ولا هبة ولو بلا عوض، ولا رهن، ولو بعد تبض ثمنه، ولا الحوالة عليه حتى يقبضه قياسًا على البيع/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ٨٣. (٢) لأن ركن البيع صدر من أهله لكونه بالغًا، عاقلًا غير محجور عليه في محل البيع، باعتبار أنه مملوك له وذلك يقتضي الجواز/ العناية على الهداية للبابرتي ٥/ ٢٦٥، وأيضًا فإن بيع العقار قبل القبض في معنى بيع المنقول بعد القبض فيجوز، كما يجوز بيع المنقول بعد القبض لأن المطلق التصرف في الملك دون اليد، بدليل أنه لو باع ملكه وهو في يد مودع، أو غاصب وهو مقر له بالملك كان البيع جائزًا إلا أنه إذا بقي في الملك المطلق للتصرف غرر، يمكن الاحتراز عنه، فذلك يمنع جواز التصرف كالمنقول. =