للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي عتق المبيع قبل القبض وجهان (١):

أصحهما: أنه يجوز.

وقال مالك رحمه اللَّه: بيع الطعام قبل القبض لا يجوز، وبيع ما سواه يجوز (٢).


= أما العقار قبل القبض ليس في ملكه إلا غرر الاستحقاق، لأنه لا يتصور هلاكه وانفساخ البيع به، وانتفاء الغرر لعدم تصور سببه أصلًا، يكون أبلغ من انتفاء الغرر إذا تصور سببه ولم يعمل، وإنما يتصور الغرر فيه من حيث الاستحقاق وذلك لا يمكن الاحتراز عنه المبسوط ١٣/ ١٠٩، والزيلعي ٤/ ٨٠، وفتح القدير ٥/ ٢٦٤ والعناية على الهداية عليه.
(١) والثاني: لا يجوز.
(٢) المالكية قسمت العقود إلى قسمين:
١ - قسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات، فيجوز بيعها قبل قبضها، لأنها ليست من عقود المعاوضة ولا يتصور فيها معنى العينة التي لها معنى بيع الطعام قبل استيفائه بداية المجتهد ٢/ ١٥٧، والمنتقى ٤/ ٢٨٠ - ٢٨٢.
٢ - قسم يكون بمعاوضة وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- قسم يختص بالمغابنة والمكايسة كالبيع والإجارة والمهر والصلح والمال المضمون بالتعدي قال القاضي أبو محمد فهذه كلها تجرى مجرى البيع فلا يجوز بيعها قبل القبض لئلا يتوصل أهل العينة بذلك إلى بيع دنانير بأكثر منها/ المنتقى للباجي ٤/ ٢٨٠.
ب- قسم يقع على وجه المغابنة ويصح أن يقع على وجه الرفق كالاقالة والشركة والتولية، فإن وقع على وجه الرفق فإنه يصح البيع قبل القبض من غير أن تكون الاقالة أو التولية بزيادة أو نقصان، فإن وجدت الزيادة أو النقصان خرج عن وجه الرفق إلى البيع الذي لا يجوز.
ج- قسم يختص بالرفق من عقود المعاوضات كالقرض فلا خلاف عند =

<<  <  ج: ص:  >  >>