للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحكى في إجازة المبيع قبل القبض وجهين أصحهما أنه لا يجوز) (١).

وفي الصداق، وعوض الخلع قول في (القديم نحو) (٢) قول أبي حنيفة.

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه: إن المشتري إذا قال للبائع: أبرأتك من ضمان المبيع وهو في يده، هل يصح إبراؤه (٣) إنه يحتمل (إن) يجعل على الوجهين في المغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانه، وهذا فاسد.

وفي بيع عوض القرض، وبدل المتلف من غير من عليه وجهان:

أصحهما: (أنه يجوز) (٤).


= المالكية، إن القبض ليس شرطًا في بيعه أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبض/ أنظر كتابنا نظرية الغرر جـ ١/ ٤٦٧ - ٤٩٠.
(١) (وحكى في. . . لا يجوز): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٢) (القديم نحو): في أ، ب وفي جـ القديم له نحو.
(٣) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.
(٤) (أنه يجوز): في أ، ب وفي جـ أنه لا يجوز والأول هو الصحيح، أنظر المهذب ٩/ ٢٦١ فإن كان الملك عليها مستقرًا كغرامة المتلف وبدل القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض، لأن ملكه مستقر عليه، فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض، وهل يجوز من غيره؟ فيه وجهان.
أحدهما: يجوز، لأن ما جاز بيعه ممن عليه، جاز بيعه من غيره كالوديعة.
والثاني: لا يجوز، لأنه لا يقدر على تسليمه إليه، لأنه ربما منعه أو جحده وذلك غرر لا حاجة به إليه، فلم يجز، والأول أظهر، لأن الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليه من غير منع ولا جحود، وإن كان الدين غير مستقر =

<<  <  ج: ص:  >  >>