للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بيع الثمن قبل القبض قولان:

أصحهما: أنه يجوز (١).

وفي بيع نجوم (الكتابة) (٢) قبل القبض طريقان:

أحدهما: أنه يبني على القولين في بيع رقبة المكاتب.

والثاني: أنه (لا يصح) (٣) قولًا واحدًا وهو الأصح.

والقبض فيما ينقل النقل (٤).


= نظرت، فإن كان مسلمًا فيه، لم يجز بيعه، لما روى أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما (سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل، فقال: آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الحل، فكرهه ابن عباس وقال: خذ برأس المال علفًا أو غنمًا)، ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقر، لأنه ربما تعذر فانفسخ البيع فيه فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض/ المهذب ٩/ ٢٦١.
(١) لما روى ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء). حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة/ أنظر مختصر سنن أبي داود ٥/ ٢٥ - ٢٦.
ولأنه لا يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك، فصار كالبيع بعد القبض، والقول الثاني: لا يجوز وهو قول المزني، لأن ملكه غير مستقر عليه، لأنه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو الرد بالعيب، فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٦١.
(٢) (الكتابة): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ.
(٣) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب يصح والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ٢٦١.
(٤) لما روى زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>