للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى القاضي حسين: وجهًا آخر: أن التخلية فيه (تكون) (١) قبضًا.

وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى الحرز الذي فيه المبيع، لم يلزمه النقل، وصار قبض الحرز قبضًا (له) (٢).

لان استأجر الحرز، ففيه وجهان: وهذا ليس بصحيح.

والقبض فيما لا ينقل من العقار، والثمار على رؤوس الأشجار التخلية (٣).

وحكى في الحاوي: أن وطأ المشتري قبل القبض، قبض.

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: (القبض) (٤) في الجميع التخلية.

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه (٥)، كالطير في


= يحوزها التجار إلى رحالهم"/ أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٦٧.
(١) - (التخلية): في أ، جـ وفي ب يكون.
(٢) - (له): في ب، جـ وفي أاله.
(٣) - لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه، فحمل على العرف، والعرف فيما ينقل النقل، وفيما لا ينقل التخية.
(٤) (القبض): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ.
(٥) - اتفق الفقهاء على أن من شروط المعقود عليه، القدرة على التسليم، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، واعتبرت الحنيفية أن القدرة على التسليم للعاقد شرط انعقاد العقد لأنه لا ينعقد إلا لفائدة، ولا يفيد إذا لم يكن قادرًا على التسليم، وغير المقدور على تسليمه كالمعدوم، وبيع المعدوم باطل، ولذا فلا يصح بيع نصف معيق من نحو إناء وسيف مما لا ينتفع به لو كسر، لأنه لا يمكن تسليمه مفردًا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية، وكذلك الآبق والمغصوب من غير غاصبه، وبيع الدين لغير المدين أنظر/ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>