(١) - (التخلية): في أ، جـ وفي ب يكون. (٢) - (له): في ب، جـ وفي أاله. (٣) - لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه، فحمل على العرف، والعرف فيما ينقل النقل، وفيما لا ينقل التخية. (٤) (القبض): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ. (٥) - اتفق الفقهاء على أن من شروط المعقود عليه، القدرة على التسليم، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، واعتبرت الحنيفية أن القدرة على التسليم للعاقد شرط انعقاد العقد لأنه لا ينعقد إلا لفائدة، ولا يفيد إذا لم يكن قادرًا على التسليم، وغير المقدور على تسليمه كالمعدوم، وبيع المعدوم باطل، ولذا فلا يصح بيع نصف معيق من نحو إناء وسيف مما لا ينتفع به لو كسر، لأنه لا يمكن تسليمه مفردًا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية، وكذلك الآبق والمغصوب من غير غاصبه، وبيع الدين لغير المدين أنظر/ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. =