للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهواء (١) والسمك في الماء (٢) والعبد الآبق (٣).

وحكى عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: (أنه قال: لا يجوز) (٤) بيع الآبق.


= ج ٢ - مطبعة الحضارة الشرفية ١٩٣٣ جـ ٢ للسيد عبد الرحمن الجزيري: ٢١٤، ٢١٧، ٢٢٠ ويدائع الصنائع ٥/ ١٤٧، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٥، والمنتقى على الموطأ للباجي ٥/ ٤٢، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٢٨٢، وشرح النيل ٤/ ١٣٧، وبدائع الصنائع ٥/ ١٣٧.
(١) - والطير في الهواء يكون في حالتين: الأولى: بيعه قبل أن يملك وهذا باطل بالاتفاق، والثانية، بعد استقرار الملكية عليه ثم يبيعه وهو طائر في السماء، وهذه هي الحالة التي تكلم عنها الفقهاء/ أنظر نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ١/ ٤٣٨.
(٢) - إذا كان السمك قبل أن يصاد فهو بيع باطل بالاتفاق، لأنه بيع ما لم يملكله الإنسان، أي أنه معدوم بالنسبة إليه، أما إذا كان السمك بعد اصطياده ووضعه بالماء، فهذا الذي مدار بحثنا عليه، فقد كرهه كل من الحسن، والنخعي ومالك وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ١/ ٤٤٣ - ٤٤٧، واستدلوا: بحديث ابن مسعود (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر/ نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٥٦.
(٣) الآبق لغة: اسم فاعل من أبق كضرب، وسبع، ومنع، ومصدره أبق، ويحرك وإباق ككتاب وجمعه ككفار، الآبق اصطلاحًا: انطلاق الرقيق تمردًا. وهذا ما عرفه ابن الكمال، ويدخل في هذا التعريف الهارب من مؤجره ومستعيره، ومودعه، ووصيه/ حاشية ابن عبادين ٤/ ٢٨٦، ونهى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر وهذا غرر، ولهذا قال ابن مسعود: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) المهذب ٩: ٢٧٢.
(٤) (أنه قال: يجوز): في ب، جـ وفي أأنه أجاز. =

<<  <  ج: ص:  >  >>