للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحكى عن ابن) (١) سيرين أنه قال: إذا عرف موضعه، جاز بيعه.

وحكى عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى: جواز بيع السمك في بركة عظيمة وإن احتيج إلى مؤونة كثيرة في أخذه، وحكاه أبو العباس قولًا آخر (٢).

ولا يجوز بيع عين (مجهولة لعبد من عبيد) (٣)، وثوب من أثواب (٤).


= والمجوزون لبيع العبد الآبق: صهيب، وابن عمر، وابن سيرين، والشعبي، وعثمان البتي، وأبو بكر بن داود، والظاهرية، وأحد الأقوال عند الأباضية، فقد روي عن ابن عمر: (أنه اشترى من بعض ولده بعيرًا شاردًا، وقال ابن حزم عنه: ما نعلم له مخالفًا من الصحابة رضي اللَّه عنهم، وهذا اسناد في غاية الصحة والثقة/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٥١ والمحلى لابن حزم ٨/ ٣٩١.
(١) (وحكى عن ابن): في ب، جـ وفي أعن ابن، وعن أيوب السختياني قال: أبق غلام لرجل فعلم مكانه رجل آخر فاشتراه، فخاصمه إلى شريح بعد ذلك قال ابن سيرين: فسمعت شريحًا يقول له: أكنت أعلمته مكانه ثم اشتريته؟ فرد البيع، لأنه لم يكن أعلمه، لأن كتمانه مكانه وهو يعلمه غش وخديعة، والغش والخديعة يرد فيهما البيع.
(٢) لأنه يقدر على تسليمه ظاهرًا، أشبه ما يحتاج إلى مؤونة في كليلة ووزنه ونقله/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٥٢.
(٣) (مجهولة، لعبد من عبيد): في ب، جـ وفي أمحموله لعبد من عبيد وهذا تصحيف من النساخ/ أنظر المهذب ٩/ ٢٧٥.
(٤) لأن ذلك غرر من غير حاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>