للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد، وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار، ولا يجوز فيما زاد.

ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها (١). فإن ذكر الجنس والنوع (٢). فقد قال في الجديد. لا يصح البيع، فعلى هذا. إذا وصف المبيع بصفات السلم صح.

(وذكره) (٣) الشيخ (الإمام أبو إسحاق في الخلاف) (٤)، وذكر


(١) لحديث أبي هريرة: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر) سبق تخريجه وفي بيع ما لا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٧٧.
(٢) بأن قال: بعتك الثوب المروي الذي في كمي، أو العبد الزنجي الذي في داري أو الفرس الأدهم الذي في اصطبلي، ففيه قولان:
قال في القديم والصرف والصلح: يصح ويثبت له الخيار إذا رآه، واستدل لهذا القول بما روى ابن أبي مليكة "إن عثمان رضي اللَّه عنه ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة، ناقله بأرض له بالكوفة فقال عثمان: بعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي، لأني ابتعت مغيبًا وأنت قد رأيت ما ابتعت، فتحاكما إلى جبير بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائز، وإن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيبًا، ولأنه عقد على عين، فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح.
وقال في الجديد: لا يصح لحديث أبي هريرة: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر" وفي هذا البيع غرر، ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم/ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٣٨.
(٣) (وذكره) في ب، جـ وفي أذكره.
(٤) (الإمام أبو إسحاق في الخلاف): في ب، جـ وفي أالإمام إسحاق في الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>