(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٣) لأن الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار إذا رآه، فلا يحتاج إلى ذكر الصفات وذلك كالمسلم فيه، فلا بد من ذكر جميع الصفات وإلا حصل خلاف بين المسلم والمسلم إليه. (٤) (فأما): في ب، جـ وفي أفإذا. (٥) لأنه يعرف ببيع خيار الرؤية، فلا يجوز أن يخلو من الخيار، والوجه الثاني: لا خيار له لأنه وجده على ما وصف، فلم يكن له خيار كالمسلم فيه. وإن وجده دون ما وصف، فللمشتري الخيار بلا خلاف، وإن وجده كما وصف فطريقان أحدهما: القطع بثبوت الخيار، وبه قطع المصنف في التنبيه، وجماعة وهو المنصوص، وأشهرهما: أنه على وجهين: أصحهما بثبوته. أما إذا قلنا: لا يشترط فللمشتري الخيار عند الرؤية، سواء كان شرط الخيار أم لا، هذا هو المذهب، وفيه وجه أنه لا يثبت إلا أن يكون شرطه، والصحيح الأول/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٨٣.