(٢) (يتقدر): في أ، جـ وفي ب بقدر والأول هو الصحيح أنظر المهذب ٩/ ٢٧٨ لأن العقد إنما يتم بالرؤية، فيصير كأنه عقد عند الرؤية فيثبت له خيار كخيار المجلس. (٣) قال ابن رشد الجد: وبيع السلعة الغائبة على الصفة خارج مما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه، وذلك أن شراء الغائب على الصفة جائز، وذلك للمبتاع لازم إن وجد الغائب على الصفة التي وصف بها، لأن الصفة تقوم مقام رؤية الموصوف. قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنعت المرأة للزوج حتى كأنه ينظر إليها" السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٣. فشبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المبالغة في الصفة بالنظر، وقال تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} البقرة: آية (٨٩). وجه الدليل: أن اليهود كانوا يجدون بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التوارة فكانوا يستنصرون به على كفار العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما قال اللَّه تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا} وهم لم يعرفوه قبل إلا بصفته التي وجدوها في التوراة، دل ذلك على أن المعرفة بالصفة معرفة بعين الشيء الموصوف. واستدل ابن رشد ثانيًا: في حدبث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أبي هريرة الواقع في (الكتاب لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها) دليل بين على أن الخبر عنها بمنزلة النظر إليها. وكذلك: جواز أن يسلم الرجل إلى الرجل في ثوب أو عبده على صفة ولم يكن ذلك غررًا، فإذا جاز هذا في السلم، جاز في البيع على الصفة، ولا يكون ذلك غررًا، لأنه لا فرق بين السلم وبين البيع/ المقدمات المهدات لابن رشد الجد ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦.