(٢) الوارد عند الحنيفية: لا خيار لمن باع ما لم يره، وكان أبو حنيفة رحمه اللَّه أولًا يقول: له الخيار لأن البيع يتم برضا المتعاقدين فإذا انتقى رضا أحدهما لعدم الرؤية، فكذا رضا الآخر، إذ لا يثبت به الملك، ولا يزول به إلا بالرضا، وهو العلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية ولأنه خيار ثبت لأحد المتعاقدين، فوجب أن يثبت للآخر اعتبارًا بخيار الشرط، وخيار العيب. ثم رجع عنه/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ٢٥. (٣) (بأن): في ب، جـ وفي أكان. (٤) اختلف الفقهاء في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما، فلا تصح عند مالك وعلى الراجع من قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح ويثبت للمشتري الخيار فيه إذا رآه، أما الصاحبان، فقد خالفاه فيما إذا لم يذكر الجنس والنوع، كقوله بعتك ما في كمي، أما أحمد ففيه روايتان، أشهرهما أنه يصح، وإذا لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته، فالأظهر لا يصح بيعه، وبهذا قال الشبعي، والنخعي، والحسن، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، ومن طريق الحكم وحماد أن من اشترى عبدًا قد رآه بالأمس ولم يره يوم اشتراه قالا جميعًا لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه/ رحمة الأمة في اختلاف =