(١) (القاضي حسين): في أ، جـ وفي ب الماسرجسي. (٢) (إليها): في أ، جـ وفي أفيها. وقال المرغيناني رحمه اللَّه: (ومن باع ما لم يره فلا خيار له)، وكان أبو حنيفة يقول أولًا له الخيار اعتبارًا بخيار العيب، وخيار الشرط، وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضى زوالًا وثبوتًا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع، وذلك بالرؤية، فلم يكن البائع راضيًا بالزوال، ووجه القول المرجوع إليه. أنه معلق بالشراء لما روينا، فلا يثبت دونه، وروى أن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه باع أرضًا بالبصرة من طلحة بن عبيد اللَّه، فقيل لطلحة: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم/ الهداية للمرغيناني ٣/ ٢٥. (٣) قال النووي رحمه اللَّه: وأما البائع ففيه ثلاثة أوجه. أصحها: لا خيار له، سواء كان رأى المبيع أم لا، لأن الخيار في جانبه تعبد. والثاني: له الخيار في الحالين كالمشتري. والثالث: له الخيار إن لم يكن رآه، وبه قطع الشيخ أبو حامد ومتابعوه/ المجموع ٩/ ٣٢٢.