للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنه يثبت للبائع الخيار أيضًا.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في التوكيل في خيار الرؤية وجهين:

أصحهما: أنه لا يجوز (١).

والثاني: يجوز (٢).

فعلى هذا: (هل) (٣) يقوم (الوكيل) (٤) مقامه في الفسخ والإجازة؟ فيه (وجهان) (٥):

أحدهما: (أنه) (٦) يقوم مقامه في ذلك.

والثاني: لا يقوم (مقامه (٧) في ذلك) (وإنما) (٨) يحكي ما رآه، وهذا التوكيل في (الرواية) (٩) لا معنى له.


(١) لأنه خيار شهوة، ولا يتوقف على نقص ولا غرض، فلا يجوز التوكيل فيه، كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإنه لا يصح توكيله في الاختيار.
(٢) يجوز كما يجوز التوكيل في خيار الخلف، والرد بالعيب/ المجموع ٩/ ٣٢٢.
(٣) (هل): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٤) (الوكيل): في ب، جـ وفي أالتوكيل.
(٥) (وجهان): في أ، ب وفي جـ وجهين.
(٦) (إنه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٧) (مقامه في ذلك) في ب، وجـ وفي أمقامه.
(٨) (وإنما): في أ، جـ وفي ب إنما.
(٩) (الرواية): في أ، ب وفي جـ الروية.

<<  <  ج: ص:  >  >>