للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وذكر) (١) القفال: أنه إذا أدخل يده في الجوالق (وأخرج كفًا) (٢) فرآه وقال: بعتك بكذا صح.

والقاضي حسين قال: لا يصح.

وأما التمر (المكنوز) (٣) في القواصر (٤).

فمن أصحابنا: من جعله على القولين.

ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا إذا رأى ظاهره وهو الأظهر.

(إذا) (٥) اشترى جوهرة (وهو) (٦) لا يعرف الجوهر من الزجاج


(١) (وذكر): في أ، جـ وفي ب ذكر.
(٢) (وأخرج كفا): في ب، جـ وفي أوأدخل كفاه.
(٣) (المكنوز): في ب، جـ وفي أالمكون.
(٤) (القواصر جمع قوصرة، والقوصرة بالتثقيل والتخفيف وعاء التمر يتخذ من قصب المصباح المنير ٢/ ٧٧٨.
وأما التمر فإن لم يلتزق بعض حباته ببعض، فصبرته كصبرة الجوز، واللوز، فيصح بيعها، وإن التزقت كقوصرة التمر فوجهان حكاهما المتولي وآخرون.
الصحيح: الاكتفاء برؤية أعلاهما.
والثاني: لا يكفي، بل يكون بيع غائب.
وذكر الماوردي: فيه طريقين من غير تفصيل اللازق وغيره.
أحدهما: على قول بيع الغائب.
وأصحهما: وهو قول جمهور الأصحاب، يصح قولًا واحدًا، وهو الأظهر كما ذكر المصنف المجموع للنووي ٩/ ٣٢٦.
(٥) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٦) (وهو): في ب، جـ وفي أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>