للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وشاهده) (١) (فيه وجهان؟ ) (٢):

أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ الإِمام أبي إسحاق (٣).

والثاني: يصح وهذا اختيار الشيخ (أبي) (٤) نصر رحمه اللَّه (٥).

(إذا) (٦) اشترى ما لم يره بشرط أن لا خيار له (إذا رآه) (٧) ففي صحة البيع على قوله القديم وجهان حكاهما في الحاوي (٨).

(حكي) (٩) في الحاوي: في بيع خيار الرؤية قبل الرؤية، هل يوصف بالتمام، أم لا؟ وجهين:

أحدهما: أنه ليس (بتام) (١٠) حتى يبطل بالجنون، والموت، وهو قول أبي إسحاق المروزي (١١).


(١) (وشاهده): في أ، ب وفي جـ وشاهدها.
(٢) (فيه وجهان): في ب، جـ وفي أففيه قولان.
والوجهان: حكاهما المتولي.
(٣) لأن مقصود الرؤية إنتقاء الغرر، ولم يحصل.
(٤) (أبي): في جـ وفي أوب أبو.
(٥) يصح لوجود العلم بعينه.
(٦) (إذا): ففي أ، ب وفي جـ وإذا.
(٧) (إذا رآه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) أنظر الحاوي للماوردي ٥/ ١١٩.
(٩) (حكى): في أ، ب وفي جـ وحكى.
(١٠) (بتام): في جـ وفي أ، ب بتمام.
(١١) ليس تاما، لأن تمامه بالرضا به، وقبل الرؤية لا يحصل الرضا، فعلى هذا إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>