(١) إن العقد تام، ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا، فإن مات أحدهما، لم يبطل العقد بل يقوم وارثه مقامه، وإن جن أو حجر عليه، قام وليه مقامه، وليس لأحدهما الفسخ قبل الرؤية. قال الماوردي: وثبوت الخيار عند الرؤية، ينبني على هذا الخلاف. فعند أبي إسحاق: إن خيار المجلس عند الرؤية، ويدوم ما لم يفارق المجلس، قال: وله أن يشترط في المجلس خيار الثلاث، وتأجيل الثمن، والزيادة فيه، والنقصان منه. وعند أبي علي: لا خيار له إلا بعيب، وليس له شرط خيار الثلاث، ولا تأجيل الثمن ولا الزيادة فيه، ولا النقص منه المجموع ٩/ ٢٢٨. (٢) أصحهما: الاشتراط. (٣) اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وهذه آراؤهم.