للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، أنه تام، فلا يبطل بهما (١)، فإن فسخ قبل الرؤية

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: صح، وإن أجاز قبل الرؤية لم يجز.

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه: في الإِجازة قبل الرؤية وجهين:

وحكى في الحاوي: في اعتبار رؤية شعر الجارية على قوله الجديد وجهين (٢).

فأما إذا كان قد رأى المبيع قبل العقد، ثم غاب عنه، فالبيع صحيح (٣).


= مات أحدهما بطل العقد ولم يقم وارثه مقامه، لأن العقد الذي ليس بلازم يبطل بالموت، وكذا لو جن أحدهما، أو حجر عليه بسفه، بطل العقد، ولك واحد منهما الفسخ قبل الرؤية المجموع ٩/ ٢٢٨.
(١) إن العقد تام، ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا، فإن مات أحدهما، لم يبطل العقد بل يقوم وارثه مقامه، وإن جن أو حجر عليه، قام وليه مقامه، وليس لأحدهما الفسخ قبل الرؤية.
قال الماوردي: وثبوت الخيار عند الرؤية، ينبني على هذا الخلاف.
فعند أبي إسحاق: إن خيار المجلس عند الرؤية، ويدوم ما لم يفارق المجلس، قال: وله أن يشترط في المجلس خيار الثلاث، وتأجيل الثمن، والزيادة فيه، والنقصان منه.
وعند أبي علي: لا خيار له إلا بعيب، وليس له شرط خيار الثلاث، ولا تأجيل الثمن ولا الزيادة فيه، ولا النقص منه المجموع ٩/ ٢٢٨.
(٢) أصحهما: الاشتراط.
(٣) اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وهذه آراؤهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>