ب- أن يكون مما يتغير، فلا يبقى معه مع تطاول المدة، كالفواكه الرطبة، فإن كان قد مضى عليه من المدة ما لا يبقى فيها، كان بيعه باطلًا، وإن كان قد مضى من المدة ما يعلم بقاؤه فيها فبيعه جائز، وإن كان قد مضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها، ويجوز أن يتلف فبيعه باطل، لأنه عقد على عين لا يعلم بقاؤها وفيه وجه آخر، أن بيعه جائز، لأن الأصل بقاء العين ما لم يعلم تلفها. ج - أن يكون مما يجوز أن يتغير، ويجوز أن لا يتغير كالحيوان، ففيه قولان: ١ - يجوز بيعه بالرؤية المتقدمة، وقد نص عليه في البيوع، لأن الأصل سلامته وبقاؤه على حاله وبه قال أكثر أصحابنا. ٢ - إن بيعه لا يجوز وقد أشار إليه الشافعي في كتاب الغصب، واختاره المزني، لأنه متردد بين سلامة وعطب، والقول الأول أصح/ الحاوي للماوردي ٥/ ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ وأنظر المجموع للنووي ٩/ ٣٢٤ - ٣٢٥، والمهذب للشيرازي ١/ ٢٧١، وأنظر: فيض الإله المالك شرع عمدة السالك وعدة الناسك ٥/ ١٢٨. الحنابلة: وذهبت الحنابلة إلى أن الرؤية السابقة على العقد بزمن لا تتغير العين فيه، جاز في قول أكثر أهل العلم. وهناك رواية أخرى عن أحمد: لا يجوز حتى يرياها حالة العقد، وحكى ذلك عن الحكم، وحماد، وذلك لأن ما كان شرطًا في صحة العقد، يجب أن يكون موجودًا حال العقد كالشهادة في النكاح. والرأي الأول: هو المعتمد ومتى وجد المبيع بحالة لم يتغير، لزم البيع، وإذا عقد البيع بعد رؤية المبيع بزمن يتحقق فيها فساد المبيع، لم يصح البيع، لأنه مما لا يصح بيعه وكذلك إن لم يتغير، لأنه مجهول، وكذلك إن كان الظاهر كغيره/ المغني لابن قدامة ٣/ ١٩٧، وأنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإِسلامية جـ ١/ ٣٣٩ - ٣٧٢ وهو بحث شامل لبيع العين الغائبة فارجع إليه.