للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان (مما) (١) يجوز أن يتغير، ويجوز أن لا يتغير، ويجوز أن يبقى ويجوز أن لا يبقى، ففيه وجهان:

أصحهما: أن بيعه صحيح.

(وأما) (٢) بيع الأعمى وابتياعه، إِذا قلنا: أن بيع البصير صحيح، (ففيه) (٣) وجهان (٤).


(١) (مما): في ب، جـ وفي أما.
(٢) (وأما): في أ، جـ وفي ب فأما.
(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٤) بيع الأعمى وشراؤه، اختلف الفقهاء في بيع الأعمى وشرائه على رأيين:
الرأي الأول: المانعون لبيعه، وهو الرأي الراجح عند الشافعية، إذ ترى أن بيع الأعمى باطل، وهو المذهب، وقال الزركشي: إلّا شراء من يعتق عليه، لأن مقصوده العتق، ومقتضاه إلحاق البصير به في ذلك.
وقيل: إن لم نجوز الغائب وشراؤه، لم يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، وإن جوزناه فوجهان:
١ - لا يجوز، لأنه لا طريق له إلّا رؤيته، فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار له.
٢ - يجوز بيعه وشراؤه، ويقام وصف غير مقام رؤيته، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وعلى هذا ثبت له خيار الرؤية عند وصف السلعة له، ويكون الوصف له بعد العقد كرؤية البصير/ مغني المحتاج ٢/ ٢١.
ويصح بيع ما رآه قبل عماه أن كان ذاكرًا لأوصافه وهو مما لا يتغير غالبًا، وكذلك لو اشترى شيئًا ثم عمى قبل قبضه، لم يبطل الشراء.
وأما بيع الصفة عند الشافعية وهو السلم، فيصح من الأعمى بيعًا وشراء، لأن السلم عقد على صفة، يفتقر إلى الخبر دون النظر، فاستوى فيه الأعمى والبصير لاستوائهما في المخبرات، وإن اختلفا في بيوع الأعيان لاختلافهما في المشاهدات/ أنظر نهاية المحتاج للرملي =

<<  <  ج: ص:  >  >>