(٢) الطريق الأول أنه على القولين في بيع الغائب، والطريق الثاني: باطل قطعًا، لأن ما رآه لا خيار فيه وما لم يره فيه الخيار، والجمع بين الخيار وعدمه في عين واحد ممتنع. (٣) (ظاهرها): في أ، ب وفي جـ ظاهره. (٤) أي صح البيع بلا خلاف، فالصبرة، تكفي رؤية ظاهرها، ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها، إلا إذا خالف ظاهرها/ المجموع ٩/ ٢٨٧. (٥) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتصير، وهو قول شاذ. (٦) (يعتبر رؤية باطن): في ب، جـ وفي أيعتبر رؤيه رؤية باطن. (٧) (قشريه): في ب، وفي أقشره وفي جـ قشرته، والصحيح الأول أنظر المهذب ٩/ ٢٩٤. (٨) والمستور في قشرتين عند الشافعية يتنوع إلى نوعين: أ- نوع لا يبقى في رطبه بقشرتيه نفع، ولا يؤكل معهما عرفًا كالفستق، =