للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا (يشق) (١) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (٢):

من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئًا منه.

ومنهم من قال: يبطل قولًا واحدًا، والأول أصح.

وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (٣)، صح (٤).

وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولًا آخر عن الشافعي رحمه اللَّه، أنه (يعتبر) (٥) رؤيته (رؤية) (٦) باطن الصبرة.

وفي بيع الباقلاء (في قشريه) (٧) وجهان.

المنصوص: أنه لا يجوز.


(١) (ولا يشق): في أ، جـ وفي ب ولا تشق
(٢) الطريق الأول أنه على القولين في بيع الغائب، والطريق الثاني: باطل قطعًا، لأن ما رآه لا خيار فيه وما لم يره فيه الخيار، والجمع بين الخيار وعدمه في عين واحد ممتنع.
(٣) (ظاهرها): في أ، ب وفي جـ ظاهره.
(٤) أي صح البيع بلا خلاف، فالصبرة، تكفي رؤية ظاهرها، ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها، إلا إذا خالف ظاهرها/ المجموع ٩/ ٢٨٧.
(٥) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتصير، وهو قول شاذ.
(٦) (يعتبر رؤية باطن): في ب، جـ وفي أيعتبر رؤيه رؤية باطن.
(٧) (قشريه): في ب، وفي أقشره وفي جـ قشرته، والصحيح الأول أنظر المهذب ٩/ ٢٩٤.
(٨) والمستور في قشرتين عند الشافعية يتنوع إلى نوعين:
أ- نوع لا يبقى في رطبه بقشرتيه نفع، ولا يؤكل معهما عرفًا كالفستق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>