للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (١).


= والبندق، والجوز فلا يجوز بيعه في قشرتيه يابسًا ولا رطبًا، ويجوز بيعه وعليه القشرة السفلي، لأنه لا يصلح بغير العليا، ولا يصلح بدون السفلى.
ب- نوع يبقى في رطبه، بقشرتيه نفع، ويؤكل معهما عرفًا كالباقلاء، واللوز الأخضر، فإذا يبس، لم يجز بيعه في قشرتيه حتى تزول عنه القشرة العليا، ويجوز بيعه بالقشرة السفلى الحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٤، والواضح النبيه في شرح التنية ٥/ ٢٢٥ والأم ٣/ ٥١.
وإن كان رطبًا في قشرتيه، فقد حصل الاختلاف بين المسألة الشافعية، مذهب البغداديون: إلى المنع من بيعه في قشرتيه رطبًا كما يمنع من بيعه إذا كان يابسًا وهو المنصوص في الأم، ولأن الحب قد يكون صفارًا. وقد يكون كبارًا، وقد يكون في بيوته وقد لا يكون، وقد يكون حب جيد وحب متغير الحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٤، والواضح النبية: ٥/ ٢٢٥ والمهذب للشيرازي ١/ ٢٧١.
وذهب البصريون: إلى جواز بيعه في قشرتيه رطبًا، اعتبارًا بكمال بيعه واستطابة أكله، وأنه يباع في جميع البلدان من غير إنكار أحد.
(١) وقال أبو حنيفة (كل قشر أو كمام كان ساترًا للثمرة جاز بيعها معه بكل حال، سواء كان فيه مصلحة أو لا يعود، لا على أنه من أصل الخلقة، فجرى مجرى أجزاء الثمرة، وعلل ذلك بأنه لما جاز بيعه في إحدى قشرتيه وليس مانعه من مشاهدته، جاز بيعه في قشرتيه إذ ليس فيهما أكثر من المنع من مشاهدته، لأن ما كانت رؤيته شرطًا، لم يقع الفرق فيه بين ما يكون مستورًا بحائل، أو بحائلين في بطلان العقد عليه كالعروض المبيعة.
واستدل الماوردي على بطلان هذا البيع، ومفندًا رأي أبي حنيفة: بأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفي بيعه مستورًا بقشرة ليست من مصلحته/ سبق تخريجه.
وكونه غررًا لأنه يمنع من معرفة جيده ورديئه، ولأن ما يمنع من مشاهدته، وليس من مصلحته، فلا فرق فيه، بين أن يكون من أصل خلقته، أو من غير خلقته في بطلان البيع به، =

<<  <  ج: ص:  >  >>