وأما الجواب بأن القشر من أجزائه، ففاصد بالجلد، اذ هو من أجزاء اللحم، ويمنع من جواز البيع لأن المعتبر برؤية الأجزاء المقصوده دون ما ليس بمقصوده. وأما الجواب بأنه مستور بإحدى قشرتيه، فجاز أن يكون مستورًا بالقشرة الأخرى وهو أن إحدى القشرتين من مصلحته، وفي رؤيتها تنبيه على جودته ورداءته، ولا يعني جواز ستره بحائل، من ثوب، فكذا بالقشرة العليا التي بهذا الحكم/ الحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٥ والواضح النبية ٥/ ٢٢٦. ويؤيد هذا الرأي بالمنع قول الإمام الشافعي رضي اللَّه عنه: (وكل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو كمام، وكانت إذا صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشرها وكمامها بلا فساد عليها إذا أدخروها، فالذي أختار فيها أن لا يجوز في شجرها، ولا موضوعه للحائل/ الأم ٣/ ٥٠. أما المجزون فقالوا: إن بيع الباقلاء في القشر الأسفل يجوز بلا خلاف، سواء كان الباقلاء أخضرًا أم يابسًا. وأما بيعه في قشرتيه العليا والسفلى، فإن كان يابسًا، لم يجز قياسًا على منع الغائب، صرح بهذا أمام الحرمين، والبغوي، والجمهور. وإن كان رطبًا ففيه وجهان: ١ - قول الأصطخري بالجواز: حكى الرافعي عن إمام الحرمين أن الأظهر الصحة في بيع الباقلاء في قشرته العليا في حال خضرته، واستدلوا على ذلك، أن الشافعي أمر بعض أصحابه أن يشتري له الباقلاء الأخضر في مرض موته. ٢ - لا يجوز وهو الأصح عند البغوي، وآخرين وقطع به الشيرازي في التنبيه/ الواضح النبيه ٥/ ٢٢٧، والتنبيه: ٦٣، والمجموع شرح المهذب ٩/ ٢٣٥، والحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٤.