وظاهر النص: أنه لا يجوز بيع المسك في فأره، لأنه مجهول لا يدرى كم وزنه من وزن جلوده، والمسك من حيث عينه طاهر، واستعماله حلال، وبيعه جائز/ أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ١/ ٢٣٧ - ٢٤٣. (٢) ونقل صاحب الشامل وآخرون عن بعض الناس أنه نجس، لا يجوز بيعه ولا يحل استعماله، قال الماوردي: هو قول طائفة من الشيعة، وعللوا لأنه دم جامد في جلد حيوان غير مأكول، إلا أن هذا القول مردود للأسباب التالية: ١ - أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قد استعمله وأهداه إلى النجاشي وقبله في هدية المقوقس العجلي. ٢ - قالت عائشة: رأيت وميض المسك في مفرق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قد استعمله وأهداه. وهذا ينفي عن المسك حكم النجاسة والتحريم مع الإجماع الظاهر في الخاصة والعامة على استعماله وترك الفكر فيه. وأما قولهم أنه دم جامد فليس كذلك، فإنما كان دمًا، ثم استحال وصار مسكًا، ولا يمنع بعد الاستحالة أن يصبح طاهرًا كاللبن الذي أخبر اللَّه عنه، أنه خارج من بين فرث ودم وهما نجسان فلم يمنع من أن يكون طاهرًا. وقولهم: أنه من حيوان غير مأكول فلا يستقيم لهم أيضًا للأسباب التالية: ١ - إنه مأكول، لأنه من غزال، والغزال مأكول بالاتفاق، قال المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال =