للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: بعتك هذه الأرض، كل ذراع بدرهم، (أو) (١) هذا القطيع، كل شاة بدرهم، صح البيع (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يصح البيع في شيء من ذلك (٣).

وإن قال بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعًا.

وقال أبو حنيفة: لا يصح (٤).

فإن قال: بعتك منها عشرة أذرع، ابتداؤها من ها هنا ولم (يذكر المنتهى، ففيه وجهان:

(أظهرهما) (٥): أنه لا يصح (٦).


(١) (أو): في ب، وفي أ، جـ وهذا.
(٢) صح البيع في الجميع، ولا تضر جهالة الثمن، لأن الثمن معلوم التفصيل، والمبيع معلوم بالمشاهدة فانتفى الغرر، هذا هو المذهب، وبه قطع الأصحاب في طرقهم، وحكى الدارمي والرافعي وجهًا لأبي الحسين بن القطان، أنه لا يصح البيع في شيء من ذلك، وهذا شاذ ضعيف/ المجموع ٩/ ٣٠٣.
(٣) أنظر فتح القدير للكمال بن الهمام ٦/ ٢٧٠.
(٤) لأن الذراع إسم لما يذرع به، واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم هو الصحيح/ الهداية على فتح القدير ٦/ ٢٧٥.
(٥) (أظهرهما): في ب، جـ وفي أأظهرها.
(٦) لأن أجزاء المبيع مختلفة، وقد ينتهي إلى موضع يخالف موضع الابتداء، والثاني: أنه يصح، لأنه يشاهد السحت/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>