للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع وكان مما ينقص بالقطع، ففيه وجهان:

قال ابن القاص: لا يجوز (١).

فإن قال بعتك (هذه) (٢) الأرض، على أنها عشرة أذرع، فخرجت (أكثر) (٣) من ذلك ففيه وجهان، وقيل: قولان:

أحدهما: أن البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإِجازة في جميع الأرض بالثمن.

والثاني: أن البيع يبطل.

فإن قال: بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة، فخرجت أحد عشر (أخذ) (٤) العشرة بحصتها من الثمن، وترك الزيادة، وإن خرجت تسعة، كان مخيرًا بين أن يفسخ البيع، وبين أن يأخذ ذلك بحصته من المسمى، لا يختلف أصحابنا هاهنا فيه، ومن أصحابنا من حكى في


(١) لأنه المبيع.
لأنه شرط إدخال نقص في عين المبيع.
والوجه الثاني: يصح، لأنه رضي بالضرر، وهذا الوجه قول ابن سريج، واختاره صاحب التقريب القاسم بن القفال الشاشي، وقاسوه على بيع ذراع من الدار، وعلى بيع أحد زوجي الخف، فإنه يصح، وإن نقصت قيمتها تقدير التفريق والفرق أن ذلك النقص ليس في نفس الخف بخلاف مسألتنا/ المجموع ٩/ ٣٠٨.
(٢) (هذه): في ب، جـ وفي أهذا.
(٣) (أكثر): في ب، جـ وفي أبأكثر.
(٤) (أخذ): في ب وفي جـ أخذا، وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>