للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحة (البيع) (١) قولين: كالأرض، وفرع (عليه) (٢) فقال: إذا قلنا: يصح، فلمن يكون القفيز الزائد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه للبائع، فعلى هذا، هل يكون (للمشتري) (٣) الخيار؟ فيه وجهان؟

والثاني: أنه للمشتري، فعلى هذا، هل يكون للبائع الخيار؟ فيه وجهان.

وقال فيه: إذا خرجت تسعة، فيه قولان:

- فإن قلنا: يصح، فاختار الإِمساك (فبم يمسكه؟ ) (٤) فيه وجهان:

أحدهما: أنه يمسك بحصته.

والثاني: بجميع الثمن بناء على تفريق (الصفقتين) (٥) (وقال) (٦): وهكذا حكم الثوب، والأرض.

والصحيح: ما ذكرناه.


(١) (البيع): في ب، جـ وفي أساقطة منها.
(٢) (عليه): في ب، جـ وفي أعليها، والصحيح الأول لأن الضمير يعود على البيع.
(٣) (للمشتري): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (فبم يمسكه): في جـ وفي أفبكم يسد، وفي ب فلم يمسك، والصحيح الأول.
(٥) (الصفقتين): في أ، جـ وفي ب الصفقة.
(٦) (وقال): في أ، جـ وفي ب قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>