للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن باعه سمنًا في ظرف مع الظرف، كل (منا) (١) بدرهم وهما لا يعلمان وزن الظرف فالمذهب أنه لا يصح (٢).

وحكي عن الداركي أنه قال: يصح.

(قال) (٣) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (وهذا له عندي) (٤) وجه جيد (حكى) (٥) في الحاوي: أنه إذا باع جامدًا في ظروفه، كالدقيق، والطعام موازنة على شرط حط الظروف (فيه) (٦) وجهان:

أحدهما: يجوز (٧).

والثاني: لا يجوز (٨).

فإن باع عشرة أقفزة من صبرة، وكالها له، وقبضها، فعاد


(١) (منا): في أ، ب وفي جـ من، والأول هو الصحيح، لأن المنا على وزن العصا وهو رطلان بالبغدادي، وفيه لغة ضعيفة (منّ) بتشديد النون.
(٢) لأنهما لا يعلمان مقدار السمن والظرف، ولأن ذلك غرر، لأن الظرف قد يكون خفيفًا وقد يكون ثقيلًا/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٠٩.
(٣) (قال): في ب، جـ وفي أوقال.
(٤) (وهذا له عندي): في ب، جـ وفي أ (وهذا كذ عندي) والأول هو الصحيح.
(٥) (حكى): في أ، ب وفي جـ وحكمي.
(٦) (فيه): في أ، جـ وفي ب ففيه.
(٧) وهو الصواب عند أصحاب الشافعية، إذ لا مفسدة فيه ولا غرر، ولا جهالة.
(٨) لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه، لا مكان وزنه بدونه، وإلى هذا ميل أبي إسحاق المروزي/ المهذب ٩/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>