للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:

أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (١) عن أبي حنيفة.

والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وهو الصحيح.

(وفي) (٢) بيع النحل في الكندوج (٣) وجهان:

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (٤).

فإن اجتمع (فرخه) (٥) في موضع وشوهد، جاز بيعه.


(١) (ذلك): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٢) (وفي): في ب، جـ وفي أوهو.
(٣) الكندوج - بكاف مضمومة، ثم نون ساكنة، ثم دال مهملة مضمومة ثم واو ثم جيم وهو الخلية، وهو عجمي معرب، والخلية عربية، ويقال لهما: الكواره/ أنظر كتابنا نظرية الغرر ج ١/ ٢٦٢.
(٤) علل أبو حامد الإِسفرايني: لأنه قد يكون في الكندوج ما لا يخرج.
والوجه الثاني: يجوز بيعه، لأنه يعرف مقداره حال دخوله وخروجه ولأنه حيوان طاهر منتفع به، ويخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فأشبه بذلك طائر الحمام/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٣٢، والمجموع شرح المهذب ٩/ ٣٥٣، وغاية المنتهى ٣/ ١٢، وكشاف القناع ٣/ ١٥٢.
(٥) (فرخه): في جـ وفي أ، ب مرحه، وهذا تصحيف من النساخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>