للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل (١).

ولا يجوز بيع الحمل في البطن (٢).

فإن باع حيوانًا بشرط أنه حامل، ففي صحة البيع قولان:


(١) اختلف فقهاء الحنيفة في بيع النحل، فأبو يوسف وأبو حنيفة: لا يجوزان بيع النحل لكونه من الهوام فلا ينتفع بعينه، بل بما يخرج عنه، فلا يكون مالا متقومًا، والشيء إنما يصير مالا لكونه منتفعًا به/ أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر/ ٢/ ٥٧، وفتح القدير ٥/ ١٩٨، والدرر شرح الغرر ٢/ ١٧١ والزيلعي ٤/ ٤٩.
وفي الجامع الصغير: إن وجد المشتري بكوارة النحل عيبًا بكم يردها؟ وهذا إشارة إلى أن النحل لا قيمة له، حتى لو باعه تبعًا لكوارة فيها عسل وهو فيها جاز، ذكره الكرخي كالشرب والطريق/ أنظر فتح القدير ٥/ ١٩٨ وبدائع الصنائع ٥/ ١٤٤.
أما لو باعه مع الكوارة، صح تبعًا لها، ذكره القدوري في شرحه، إلا أن أبا الحسن الكرخي كان ينكر هذه الطريقة ويقول: إنما يدخل في البيع تبعًا ما هو من حقوق المبيع وأتباعه، والنحل ليس من حقوق العسل.
قال أبو يوسف: التبعية لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح، فالعسل تابع للنحل، في الوجود والنحل تابع للعسل في المقصود بالبيع/ فتح القدير ٥/ ١٩٨.
أما محمد: فيجوز بيعه إذا كان النحل محرزًا، أي مجموعًا وبه يوافق رأي الأئمة الثلاثة/ أنظر مجمع الأنهر ٢/ ٥٨، وبدائع الصنائع ٥/ ٤٤، وفتح القدير والعناية والهداية ٥/ ١٩٨.
(٢) الحمْل: بسكون الميم، ما في البطن من الجنين، ولا خلاف بين الفقهاء على عدم جواز بيع الحمل لورود النهي عن ذلك، فقد روى شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الفائض" رواه ابن ماجه والترمذي منه (شراء المغانم) وقال غريب/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>