(١) (لغير): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) لأنه مجهول الصفة مجهول الوجود. (٣) (ضعيف): في ب، جـ وفي أصغير وهذا تصحيف من النساخ. (٤) لأن الظاهر أنه موجود، والجهل به لا يؤثر، لأنه لا تمكن رؤيته فعفى عن الجهل به كأساس الدار/ أنظر المهذب ٩/ ٣١٣. (٥) الضرع: لذات الظلف كالثدي للمرأة، والجمع ضروع مثل فلس وفلوس (المصباح المنير). والمانعون لبيع اللبن في الضرع: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وابن عباس، وأبو هريرة، ومجاهد، والشعبي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر وقالوا: أن بيع اللبن في الضرع لا يجوز، فعساه أن يكون انتفاخًا، فهو مجهول القدر، لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن، فيظن أنه من اللبن، ولأنه مجهول الصفة لأنه قد يكون اللبن صافيًا، وقد يكون كدرًا، وذلك غرر من غير حاجة، فلم يجز، ولأنه ينازع في كيفية الحلب، وربما يزداد اللبن بغيره للاختلاط/ أنظر الهداية مع فتح القدير ٥/ ١٩٢، وحاشية العناية للبابرتي، وفتح القدير، وكشف الحقائق ٢/ ١٨. =