(١) أن يكون المتبايعان قد عرفا قدر حلابها حين التبايع، وإلا لم يجز ذلك، لأن قدر لبنها يختلف باختلاف الأعوام، من جدب وخصب، واللبن تبع للمرعي وقوتها، وسمنها وهزالها، فيجب أن يعرف قدر ذلك/ المنتقى للباجي ٤/ ٢٩٤، وتنوير الحوالك ٢/ ١٢١. (٢) أي يجوز شراء لبن الشاة شهرًا، لأنه لما جاز بيعه مع الشاة، جاز بيعه مفردًا عنها/ أنظر الحاوي للماوردي ٦/ ٢٤. (٣) المانعون لهذا البيع: ذكر النووي أن مذهب الشافعية البطلان، وبه قال جمهور العلماء، نقله الروياني في البحر عن الجمهور. وقال ابن المنذر بالبطلان أيضًا، وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور والشيعة الزيدية، والشيعة الإِمامية/ أنظر المجموع ٩/ ٣٦١، والبحر الزخار ٣/ ٣٢٢ ومفتاح الكرامة ٤/ ٢٨٥، ٢٨٧. وعلة المنع عندهم: الغرر لأنه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، لقول ابن عباس، فإنه قد يموت الحيوان قبل جز الصوف، فينجس شعره، والمبيع إنما وقع على كل الصوف. فتسليمه كاملًا لا يكون إلا باستئصاله من أصله، ولا يتأتى ذلك إلا بإيلام الحيوان، وهذا لا يجوز/ أنظر المهذب للشيرازي ١/ ٢٧٣، ونهاية المحتاج للرملي ٣/ ٤٢١، والواضح النبية ٥/ ٢٥٥ والحاوي للماوردي ٦/ ٢٦. =