للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك، والليث بن سعد: يجوز بشرط الجز (١).

ويجوز بيع الدراهم والدانير جزافًا (٢).


= أما الكاساني، فقد ذكر أنه إذا كان الجز باختيار البائع، فإنه يحوز قياسًا، لأنه يمكن تسليمه من غير ضرر، إلا أنهم استحسنوا عدم الجواز للنص مستدلين بهذا الحديث/ بدائع الصنائع ٥/ ١٤٨
عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن) أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٥٨.
وذكر البابرتي عدم الجواز لوجهين
١ - لأن الصوف من باب أوصاف الحيوان، لأن ما هو متصل بالحيوان فهو وصف محض له.
٢ - أن الصوف ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره وهو مبطل/ البابرتي وفتح القدير والهداية ٥/ ١٩٢.
(١) المجوزون لبيع الصوف على ظهر البهيمة. سعيد بن جبير وربيعة، ومالك والليث ابن سعد وأبو يوسف والظاهرية، وأحمد بن حنبل في إحدى روايتيه.
فأبو يوسف: جوز ذلك، لأن الصوف عين مال ظاهر، متقوَّم منتفع به مقدور التسليم كسائر الأموال، بخلاف أطراف الحيوان، لأنه لا يمكن الانتفاع بالأطراف إلا بعد الذبح.
أما سعيد بن جبير وربيعة، ومالك، والليث بن سعد: فإنهم يجوزون بيعه بشرط أن يجز قريبًا من وقت البيع، كما يجوز بيع الرطب، والقصل، والبقل.
وذكر الباجي: أنه يجوز شراء الصوف على ظهر الغنم بشرط أن يقضي المشترى مدة يستطيع بها أن يجز الصوف وأن تكون المدة يزيد الصوف في مثلها/ أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ح ١/ ٢٦٦ - ٢٦٩.
(٢) من باع ذهبًا بذهب جزافًا، لم يصح عند الشافعية، أما البيع بصبرة الدراهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>