(١) (وقال أبو حنيفة: لا يجوز): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ، وعند أبي حنيفة، إن علم المشترى والبائع التساوى بينهما قبل التفرق من المجلس، صح البيع، وإن علما بعد التفرق لم يصح البيع، أما زفر من الحنفية، فإنه قال: يصح سواء علمًا قبل التفرق أو بعد التفرق/ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١/ ١٧٠. والذي يظهر عند الحنيفية: أن الثمن إذا كان جزافًا، فإنه يصح إذا كان مشاهدًا مشارًا إليه، لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، أما إذا باع بجنسه مجازفة فلا يصح إذا كان من الربويات، لما فيه من احتمال الربا، فإذا انتفى التفاضل، صح البيع، ولذلك فإنه يصح لو باع الفضة كفة ميزان بكفة ميزان، جاز، لأن المانع إنما هو إحتمال الربا، وهو باحتمال التفاضل وهو منتف، فيما إذا وضع صرة فضة في كفة ميزان، ووضع مقابلتها فضة حتى وزنتها فيجوز/ فتح القدير ٥/ ٨٦، والبحر الرائق ٥/ ٢٩٤ وكتابنا الغرر ج ١/ ٥٣٧. (٢) الجزاف بالدنانير والدراهم، وكل ما كان مسكوكًا، فلا يجوز بيع شيء منها جزافًا، لأن شأن المسكوك أن يعتبر عده، ولذلك كان محل منع بيع المسكوك جزافًا إذا كان التعامل به عددًا، أو عددًا ووزنًا، لقصد أفراده، حينئذٍ المؤدي للمخاطرة والمقامرة، فإن انفرد التعامل بالوزن جاز، أما الحلي المكسر والمسكوك المتعامل به وزنًا فقط، يجوز بيعه جزافًا/ الفواكه الدواني ٢/ ١٥١ ورسالة أبي زيد القيرواني ٢/ ١٥١. (٣) (سنور): في ب، جـ وفي أمستور وهذا تصحيف من النساخ.