للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمسك ريحًا، واللبن بياضًا يستعمله أهل البحر طيبًا، فقد اختلف أصحابنا في طهارته على الوجه الذي يقول بنجاسة لبن ما لا يؤكل على وجهين:

أحدهما: أنه نجس اعتبارًا (بجنسه) (١).

والثاني: أنه طاهر كالمسك، ذكره في الحاوي (٢).

وذكر القاضي حسين: أنه إذا حلب جزءًا من اللبن في الضرع، ثم قال: بعتك كذا وكذا من الذي في الضرع بكذا، فيه وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

إذا كان لرجل عبدان، فباع أحدهما من واحد، والآخر من آخر صفقة واحدة بثمن واحد، ففي صحة البيع قولان في أصح الطريقين، كالكتابة.

فإن قال بعتك هذا بمائة مثقال (ذهبًا) (٣) وفضة لم يصح البيع.

وقال أبو حنيفة: يصح (ويجعله) (٤) نصفين.


(١) (بجنسه): في جـ وفي أالحليب، وفي ب بنجسه (لأن الحيوان المتولد منه نجس).
(٢) لأن حيوانات البحر كلها طاهرة، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته/ أنظر الحاوي للماوردي ٦/ ٢٧، رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) (ذهبا): في ب، جـ وفي أذهب.
(٤) (ويجعله): في أ، ب وفي جـ ويجعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>