للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز بيع المصحف (١)، والعبد المسلم من الكافر، فإن باعه منه لم يصح البيع في أصح القولين، وهو قول أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك.

وقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويؤمر بإزالة ملكه عنه، وهو القول الثاني:

فعلى هذا إذا كاتبه المشتري، هل يصح كتابته؟ فيه قولان:


(١) قال ابن المنذر في كتاب الاشراف: اختلفوا في شراء المصحف وبيعه، فروى عن ابن عمر: أنه شدد في بيعه وقال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، قال: وروينا عن أبي موسى الأشعري كراهة ذلك، قال: وكره بيعها وشراءها علقمة وابن سيرين، والنخعي، وشريح، ومسروق وعبد اللَّه بن يزيد، ورخص جماعة في شرائها وكرهوا بيعها، وروينا هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وإسحاق.
وقال أحمد: الشراء أهون، وما أعلم في البيع رخصة قال: ورخصت طائفة في بيعه وشرائه، منهم الحسن، وعكرمة والحكم.
وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس، ومروان بن الحكم، أنهما سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا: لا نرى أن نجعله متجرًا، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به.
وقال مالك: أنه قال: لا بأس بيع المصحف وشرائه.
وعن ابن عباس بإسناد ضعيف: أتشتري المصحف ولا تبعه.
وعن سعيد بن جبير بإسناد صحيح: اشتره ولا تبعه.
وعن عمران قال: (كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة).
وعن عبد اللَّه بن شقيق التابعي بإسناد صحيح: المجمع على جلالة وتوثيقه قال: (وكان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف).
وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيمًا للمصحف عن أن يبذل بالبيع، أو يجعل متجرًا. وإن صح القول عن ابن عباس يدل على جواز بيعه مع الكراهة واللَّه أعلم/ المجموع للنووي ٩/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>